السيد حسن الطباطبائي
391
كتاب الحج
نعم لو نذر أن يحج مطلقا أي حج كان ( 1 ) كفاه عن نذره حجة الإسلام ، بل الحج النيابي وغيره أيضا ، لأن مقصوده حينئذ حصول الحج منه في الخارج بأي وجه كان . [ مسألة إذا نذر الحج حال عدم استطاعته معلقا فاستطاع قبل حصول المعلق عليه فالظاهر تقديم حجة الإسلام ] ( مسألة : 20 ) إذا نذر الحج حال عدم استطاعته معلقا على شفاء ولده مثلا فاستطاع قبل حصول المعلق عليه فالظاهر تقديم حجة الإسلام ( 2 ) ، ويحتمل تقديم المنذور ( 3 ) إذا فرض حصول المعلق عليه قبل خروج الرفقة مع كونه فوريا ، بل هو المتعين إن كان نذره من قبيل الواجب المعلق . [ مسألة إذا كان عليه حجة الإسلام والحج النذري ولم يمكنه الإتيان بهما ففيه وجوه ] ( مسألة : 21 ) إذا كان عليه حجة الإسلام والحج النذري ولم يمكنه الإتيان